ابن خزيمة
264
صحيح ابن خزيمة
ولقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمليته قبل باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر خلاف مذهب من أوجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر توهم أن قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه البقرة ان من شهد بعض الشهر وهو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر وإن سافر في بعضه حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي حدثنا عطية بن قيس حدثنا قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد أمرنا بالفطر فأصبحنا شرحين منا الصائم ومنا المفطر حتى إذا بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا قال أبو بكر خبر بن عباس وأبي نضرة عن أبي سعيد من هذا الباب باب إباحة الفطر في رمضان في السفر يوم قد مضى بعضه والمرء ناو للصوم فيه قال أبو بكر قد أمليت خبر أبي سعيد الخدري